محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 352 من 499
صفحة
وقال:] فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: وقال:
فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنينها العشر ضربات [كائنة ما كانت].
337، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات (1).
____________
(1) لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس او انه لا يستمسك غائطه ولا بوله و يحتمل ان يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا فيكون قوله: (وانقطع جماعة)
عطف تفسير ويحتمل على بعد ان يقول بالحاء المهملة محركة اى صار بحيث يكون دائما خائفا فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل لكن مع بعده لا ينفع اذ الفرق بينه وبين ذهاب العقل مشكل والاول اظهر. (آت)
الصفحة 326
(باب آخر)
338، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله فقال: إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
(باب)
(دية الجراحات والشجاج)
339، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة خمسا من الابل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الابل.