محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 354 من 463
صفحة
[صفحة 355]
412، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
413، 14 - 5 علي بن إبراهيم،، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.
414، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس في الهايشات عقل (1) ولا قصاص والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه وقال أبوعبدالله (عليه السلام) في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): فوداه من بيت المال.
(باب)
(آخر منه)
415، 14 - 1 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ (2).
416، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعي عليهم قال: ليس عليهم شئ ولا يبطل دمه (3).
417، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
____________
(1) الهيش الفتنة (وليس في الهايشات قود) اى في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله (القاموس).
(2) لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة. (آت)
(3) (لا يبطل دمه) لعله متعلق بالشق الاخير الا ان يحمل الاول على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له فتدبر. (آت)