محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 360 من 493
صفحة
الاضلاع وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك، وفي الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، وديه نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [وثلث دينار].
الورك: وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار (4) وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت
____________
(1) المناسب عشرة دنانير. (آت) (2) (نصف دينار) زائدة على القاعدة. (3) الصعر الميل في الخد خاصة.
(4) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة واما الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين وأما الفك والرض فالاوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في احديهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لانه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو وبما ذكره الاصحاب حملها على الوركين. (آت)
الصفحة 339
فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار.
الفخذ وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار (1) فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا. (2)