محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 367 من 493
صفحة
376، 14 - 11 صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قال: قلت: فإن قطرت بثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون دينارا وما زاد على
____________
(1) أى دية الجنين ولعل بعض المراتب سقطت من الرواة وعلى ما في الخبر المراد بالعظم ما كسى باللحم وكذا فيما سيأتى من الاخبار. (آت)
(2) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى ان الجنين مالم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح. (آت)
الصفحة 346
النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون، فقال له أبوشبل وأخبرنا أبوشبل قال: حضرت يونس وأبوعبدالله (عليه السلام) يخبره بالديات قال: قلت: فإن النطفة خرجت متحصحصة (1) بالدم قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبوشبل: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان واربعون العشر قال: قلت: فإن عشر الاربعين أربعة فقال: لا، انما هو عشر المضغة لانه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال:
قلت: فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال: فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال (عليه السلام): كذلك، قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الاشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.