محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 379 من 463
صفحة
[صفحة 380]
الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال:
لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله وقال: فذلك قبل الكتاب.
487، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال:
إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه (1).
488، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: قبل الشهادة.
489، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
490، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ياب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب.
(باب)
(كتمان الشهادة)
491، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، ومحمد ابن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم (2) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه و
____________
(1) (لم ينبع) ظاهره الاستحباب ولا ينافى الوجوب الكفائى. وفى القاموس تقاعس و تقعس: تأخر. (آت)
(2) ((ليزوى) اى ليصرف، في النهاية ما زويت عنى مما احب أى صرفته عنى وقبضته. (3) الكدوح الخدوش وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح. (النهاية).