محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 382 من 463
صفحة
[صفحة 383]
2 50، 14 - 3 أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن علي بن غياث عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.
3 50، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما.
(باب)
(من شهد بالزور)
4 50، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار.
505، 14 - 2 علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.
506، 14 - 3 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدى الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار، وكذلك من كتم الشهادة.
(باب)
(من شهد ثم رجع عن شهادته)
507، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عمن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.
508، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال