محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 388 من 499
صفحة
____________
(1) القسامة - بفتح القاف -: اليمين (النهاية)
الصفحة 361
أما إنها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس (1).
435، 14 - 3 عنه، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ قال: فذكر مثل حديث ابن سنان قال: وفي حديثه هي حق وهي مكتوبة عندنا.
436، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و إنا لنكره أن نقسم على مالم نره فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسام خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
437، 14 - 5 ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة فقال: هي حق إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود؟
فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا: يا رسول الله مالنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا: يا رسول الله وكيف نقسم على مالم نره؟ قال: فيقسم اليهود قالوا: يا رسول الله وكيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال زرارة: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لايراه أحد خاف ذلك وامتنع من القتل.