محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 395 من 463
صفحة
[صفحة 396]
محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنى.
567، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين (1).
568، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنى وفيهم ولد الزنى لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
569، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول: لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات وما قتل.
0 57، 14 - 10 وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لانه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟
قال: فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
1 57، 14 - 11 وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلى خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
572، 14 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
573، 14 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبوجعفر (عليه السلام): لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه أن اعطي رضي وإن منع سخط.
____________
(1) (ذى مخزية) كالمحدود قبل توبته وولد الزنى والفاسق، قال في القاموس: خزى - كرضى - خزيا - بالكسر - وخزاء: وقع في بلية وشهرة فذل بذلك كأخزى وأخزاه الله. (آت)