محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 398 من 463
صفحة
[صفحة 399]
في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
587، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لايوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
588، 14 - 8 ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال:
اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
(باب)
589، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم اشهده (1) فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما.
590، 14 - 2 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما.
____________
(1) أى اعلم أنه كاذب فيما ينسب إلى، اولا اعلم الان حقية ما يقول ويمكن ان يقرأ من باب الافعال ولعله أظهر كما فهمه القوم، واما الحكم فالشيخ في النهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين وقالوا: كذب الفرع الاصل تعمل بشهادة اعدلهما فان تساويا طرح الفرع والاشهر بين المتأخرين هو أنه ان كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الاصل وان كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الاصل فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شك الاصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا والاول أقوى لصحة الخبر (آت)