الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 406 من 463

صفحة
[صفحة 407]

608، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.

(باب)


(اصناف القضاة)


9 60، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، وقال (عليه السلام): الحكم حكمان:


حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية.


610، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عزوجل: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (1) " وأشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.

(باب)


(من حكم بغير ما انزل الله عزوجل)


611، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن صباح الازرق عن حكم الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وحكم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزوجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عزوجل على محمد (صلى الله عليه وآله).

____________

(1) المائدة: 50.

التالي ص 406/463 — الأصلية 407 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...