محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 417 من 463
صفحة
[صفحة 418]
650، 14 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم عبدالحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
651، 14 - 3 علي، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر (1) أله عليه شئ؟ قال: ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه (2) عندالله فليس له أن يطلبه منه.
(باب)
(الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة)
2 65، 14 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه، وذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم (3) ولم يبيعوا ولم يهبوا وأقام هؤلاء البينة أنهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لاكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار فقال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها (4).
____________
(1) في النهاية فيه من حلف يمين صبر أى الزم فيها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم.
(2) (ان احتسبه) أى أبرء ذمته منه لله تعالى. (آت)
(3) مذود - كمنبر - معلف الدابة. (المصباح)
(4) قال في المسالك إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين وهل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم لا قولان ولو كانت في يد احدهما ففى الترجيح أقوال.