محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 433 / داخلي 432 من 463
»»
[صفحة 433]
أحكم حتى الحساب.
682، 14 - 22 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء ا فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنان للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى عشرة (1).
683، 14 - 23 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين (2).
هذا آخر كتاب القضايا والاحكام من كتاب الكافي ويتلوه كتاب الايمان والنذور والكفارات إن شاء الله تعالى.
____________
(1) ذلك لان مشقة حفر القامة الاولى نصف الثانية وثلث الثالثة وربع الرابعة وهكذا إلى العشرة فعلى هذا الحساب نجمع من الواحد إلى العشرة فتصير خمسة وخمسين.
(2) حمله بعض الاصحاب على الصلح، وبعضهم على أنه (عليه السلام) كان عالما باشتراكهم بتلك النسبة. (آت)