الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 44 من 493

صفحة
____________


(1) يعنى بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شئ. (في)

(2) ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد الا أن يكون (دون) بمعنى (عند) أو يكون المراد به الثلث وما دون، ويكون الاكتفاء بالثانى مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث او نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر. (آت)

(3) لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرايع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف احدهما شراء الباقى. (آت)

الصفحة 43


9 27، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن ابان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال: إن كان الشاهد مريضا جازت شهادته في نصيبه واستسعى فيما كان لغيره من الورثة (1).


280، 13 - 3 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.


(باب)


(الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال)


281، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن أبى نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الدين الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (2).


282، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمد بن زياد جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبى الحسن (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذى ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

التالي ص 44/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...