محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 47 من 62
صفحة
[صفحة 2] 354، 14 - 2 وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له: عبدالله بن أيوب قال: حدثني أبوعمرو المتطبب قال: عرضته على أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى امرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر (2)
____________
(1) (ما حال عليه الحول) هذا خلاف المشهور والاخبار السابقة ولم ار قائلا به. (آت)
(2) شترت عينه اى خثرت.
الصفحة 331
فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.
الانف فإن قطع روثة الانف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
355، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى في خرم الانف ثلث دية الانف
(باب الشفتين)
356، 14 - وبالاسناد الاول قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت (1) فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإذا انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك، فإن شترت فشينت شينا قبيحا (2) فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برئت والتأمت
____________
(1) اى قطعت من اصلها
(2) الشين خلاف الزين والمشاين المعايب والقبايح.
الصفحة 332
فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها، وفي رواية ظريف بن ناصح قال:
فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لانها تمسك الطعام مع الاسنان فلذلك فضلها في حكومته.
الخد (1) وفي الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينار، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين (2) فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينار (3) فإن سقطت منه جذمة لحم (4) ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد (5) وفي موضحة الرأس خمسون دينارا، فإن نقل منها العظام فديتها مائة
____________
(1) في بعض النسخ [باب الخد] وهكذا في جميع ما يأتى من حكم دية الاعضاء بزيادة (باب)
في أوله.
(2) في الفقيه والتهذيب (وكان في الخدين أثر) وهو اظهر ولم أر من تعرض له. (آت)
(3) الصدع: الشق وكان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الابل الا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ولا عيب فانه فيه اربعة أخماس دية الكسر لكن سيأتى في هذه الرواية ان حكم الصدع غير حكم الكسر وان في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ولم يتعرض له الاصحاب. (آت)
(4) في الصحاح الجذمة: القطعة من الحبل وغيره.
(5) (إذا كانت في الخد) يدل على ان موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس وهو مخالف للمشهور لما مر وفى الفقيه والتهذيب (إذا كانت في الجسد) وهو أيضا مخالف للمشهور من ان موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره. (آت).
الصفحة 333
وخمسون دينارا، فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
357، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن ارشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف.
358، 14 - الاذن 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.
وبالاسناد الاول في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.
الاسنان قال: وفي الاسنان في كل سن خمسون دينارا، والاسنان كلها سواء وكان قبل ذلك (1) يقضي في الثنية خمسون دينارا وفي الرباعية أربعون دينارا، وفي الناب ثلاثون دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا، فإن اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شي ء فبحسابه من الخمسين دينارا، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.
359، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
0 36، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودت
____________
(1) أي كان قبل زمان خلافته (عليه السلام) يجعل فرقا وتفاوتا بين دية الانسان من المقاديم والمآخير تقية في زمانهم (كذا افيد).
الصفحة 334
الثنية جعل فيها الدية (1).
361، 14 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء.
362، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.
363، 14 - 10 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا، بعيرا في كل سن (2).
الترقوة رجع إلى الاسناد الاول قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
المنكب ودية النكب إذا كسر المنكب خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها مائة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل عظامه، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته، فإن كانت ناقبة (3) فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن رض
____________
(1) حمله في الاستبصار على ثلثى الدية لا الدية الكاملة. (آت)
(2) في الصحاح إذا سقطت رواضع الصبى قيل ثغر فهو مثغور فاذا نبتت قيل: اثغر وقال في الشرايع: وينتظر بسن الصبى الذى لم يثغر فان نبت لزم الارش ولو لم تنبت فدية المثغر ومن الاصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل وفى الرواية ضعف. (آت)
(3) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الاخر فلا ينافى ما مر من حكم النافذذ وان امكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل لكنه بعيد والاول اظهر. (آت)
الصفحة 335
فعثم فديته ثلث دية النفس (1) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن فك فديته (2) ثلاثون دينارا.
العضد وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد (3) مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
المرفق وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا، فإن نقل منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.
الساعد وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب [فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته]
خمس دية اليد مائة دينار، فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار، فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
____________
(1) هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من ان فيه مع العثم ثلث دية العضو ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد وهو ثلث دية النفس. (آت)
(2) مخالف للمشهور كما عرفت وقال فيه ابن حمزة. (آت)
(3) هذا مخالف للمشهور فانهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم اربعة اخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتى. (آت)
الصفحة 336
دينار وذلك دية الذي هي فيه.
الرصغ (1) ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب (2) ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
الكف وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد (3) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتهاربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وفي دية الاصابع و القصب التي في الكف ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ولا عيب] خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير (4) فما قطع منها فبحسابه.
الاصابع وفي الاصابع في كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث
____________
(1) الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف والساعد.
(2) الظاهر ان ههنا سقطا او لفظتا (غير) و (لا) زيدتا من النساخ فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو. (آت)
(3) لعله محمول على ما إذا لم تضر بالفك فاذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية. (آت)
(4) لعل في العبارة هنا سقطا والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك والمذكور انما هو دية الفك ولا يخفى على المتأمل. (آت)