محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 474 من 493
صفحة
745، 14 - 6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال:
الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شئ والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان (2).
746، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الايمان والنذور و
____________
(1) ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا او دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الاصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوى الطرفين (آت)
(2) يدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب. (آت)
الصفحة 447
اليمين التي هي لله طاعة فقال: ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ.
747، 14 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا ولا أعصي، ثم فعل فعليه الكفارة فيه.
748، 14 - 9 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عما يكفر من الايمان فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.