محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 484 من 493
صفحة
نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
792، 14 - 11 وعنه، عن علي بن مهزيار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم (4) فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال: يعيد.
3 79، 14 - 12 محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه
____________
(1) اى إذا لم يف بما وعده فقد أكذب وعده وليس عليه شئ.
(2) قال السيد في شرح النافع: المشهور بين الاصحاب أنه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام وان اتفق في السفر والمستند صحيحة على بن مهزيار ويظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث اسنده إلى قول مشهور، وقال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا وكان وجهه ضعفها الاضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك والا فهى صحيحة السند والمسألة قوية الاشكال. (آت).
(3) كذا في التهذيب أيضا والصدوق - رحمه الله - نقل في الفقيه مضمون الخبر فذكر عشرة مكان سبعة وكذا في المقنع على ما نقل عنه وهو الظاهر مؤيدا للاخبار الدالة على الكفارة الصغرى والله يعلم. (آت)
(4) في بعض النسخ (أن يتصدق في مسجدة بألف درهم).
الصفحة 457
يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
794، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة النذر فقال، كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره (1).