الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 488 من 1131

صفحة

____________


(1) أى بشهوتها وحمو الشئ حرها.


(2) يعنى منصور الدوانيقى.


(3) يعنى الخليفة.






الصفحة 204






(باب)


(الحد على من يأتى البهيمة)






791، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة قال: يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة


لصاحبها لانه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.

التالي ص 488/1131 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...