محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 49 من 499
صفحة
____________
(1) وقال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار: وهذا التوقيع عندى بخطه (عليه السلام) قال: وعليه العمل دون ما رواه الكلينى في الكافى - وذكر هذا الحديث - ثم علل ذلك بأنه الاخير والاحدث وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل ذلك عنه: وظن - يعنى صاحب الفقيه - انهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله (عليه السلام) (ذاك له) يعنى في هذا الحديث أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ولا يجيب مسألته فلا تنافى، وقال صاحب الوافى: وظن صاحب الاستبصار أنه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين وليس الامر على ما ظن لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما وان لا يخالفا فيها أمره تفردا او اجتمعا أو يكون معناه أنه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع وان جوز الانفراد جاز الانفراد وبالجملة انما الواجب عليهما أن لايخالفاه الا ان ما ذكره في الاستبصار هو الاحسن و الاوفق والاصوب.
(2) أى التوابع الازمة ولعلها تصحيف التبعة وهى ما يتبع المال من نوائب الحقوق او هى بمعناها وفى قرب الاسناد (النائبة - بالنون - وهو الاصوب وقوله (عليه السلام) (جاء العباس)) كان دعواه مبنيا على التعصيب وهذا يدل على عدم كونه مرضيا الا ان يكون لمصلحة. (آت)
الصفحة 48
عليها السلام وهى الدلال، والعواف، والحسنى والصافية وما لام ابراهيم والميثب والبرقة (1)
297، 13 - 2 - على بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبى، ومحمد بن مسلم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) و صدقة فاطمة عليها السلام قال: صدقتهما لبنى هاشم وبنى المطلب 298، 13 - 3 - وعنه، عن أبيه عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن ابراهيم بن أبى يحيى المدينى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الميثب هو الذى كاتب عليه سلمان فأفاء ه الله عز وجل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو في صدقتها.