محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 508 من 1131
صفحة
832، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يفتري على امرأته، يجلد ثم يخلى بينهما يلاعنها حتى يقول:
أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
833، 13 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يقذف امرأته: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.
834، 13 - 10 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.