محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 511 من 1131
صفحة
840، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء.
841، 13 - 3 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
842، 13 - 4 على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
____________
(1) قال في الشرايع: الحد ثمانون جلدة حرا كان او عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنى. (آت)