محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 562 من 1131
صفحة
الصفحة 234
فإن قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: الضرب فخليت عنه.
(باب)
(ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد)
947، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.
8 94، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: