محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 577 من 1131
صفحة
976، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين (2).
(باب)
(كراهية قذف من ليس على الاسلام)
977، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن
____________
(1) المؤمن: 84 وفيها (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا) والاشتباه من الرواة، ولا خلاف في ثبوت القتل بزنى الذمى المسلمة. (آت)