الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 60 من 62

صفحة
[صفحة 1]
0 72، 14 - 12 علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يتكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ (1)


في طلاق أو عتق، قال: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله عزوجل، وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال:


ذلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال: ليس بشئ أو


____________


(1) ظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور بين الاصحاب، وقيل لعل المراد باليمين النذر فانه يشترط فيه القربة اجماعا والمراد ان لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق و غير ذلك فذلك الذى شرط (عليه السلام) فيه أمرين ان يكون من النعم وان يذكر فيه اسم الله فلا ينعقد نذر الهدى الا بالامرين. (آت) (2) اى إذا لم يكن ذلك لله ولم يسم الله في النذر او لانه على امر ممتنع بحسب حاله فكانه لا يريد ايقاعه وهو لاغ فيه. (آت)

الصفحة 442


يقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله قال: إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.


1 72، 14 - 13 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ.


722، 14 - 14 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لاهله قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.


723، 14 - 15 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) قال: وعلمنا والله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.


724، 14 - 16 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم ولا في جبر، ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك: الله فما فرق بين الاكراه والجبر، قال:


الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.


5 72، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في إجبار، ولا في إكراه: قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه والاجبار؟


قال: الاجبار من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.


726، 14 - 18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال:


قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): إني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: إن الذي


الصفحة 443


بلغك باطل وإن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك (1)، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لي: فقل: كل جارية لي الساعة فهي حرة، فقلت: لها كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.


(باب)


(في اللغو)


727، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في قول الله عزوجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم (1) " قال: اللغو قول الرجل: " لا والله " و " بلى والله " ولا يعقد على شئ.


(باب)


(من حلف على يمين فرأى خيرا منها)


728، 14 - 1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه و إنما ذلك من خطوات الشيطان.


729، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن، عن محمد بن سنان، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.


____________


(1) استفزه: استخفه وأخرجه من داره. (القاموس)

(2) البقرة: 225.

الصفحة 444


730، 14 - 3 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم ايتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.


731، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فراى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة.


732، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال:


سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.


(باب)


(النية في اليمين)


3 73، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال:


قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.


734، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير.


735، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير.


الصفحة 445


(باب)


(انه لا يحلف الرجل الا على علمه)


736، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.


737، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن خالد بن أيمن الحناط عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يستحلف الرجل إلا على علمه.


738، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.


739، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف.


(باب)


(اليمين التى تلزم صاحبها الكفارة)


740، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله.


741، 14 - 2 عنه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة.


الصفحة 446


2 74، 14 - 3 عنه، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران قال: قلت لابي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام): اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ومالم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ (1).


3 74، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكفر من الايمان، فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.


4 74، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان، فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصيه فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.


745، 14 - 6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال:


الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شئ والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان (2).


746، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الايمان والنذور و


____________


(1) ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا او دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الاصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوى الطرفين (آت)

(2) يدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب. (آت)

الصفحة 447


اليمين التي هي لله طاعة فقال: ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ.


747، 14 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا ولا أعصي، ثم فعل فعليه الكفارة فيه.


748، 14 - 9 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


سألته عما يكفر من الايمان فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.


9 74، 14 - 10 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة، وحدثنا [ع] من ذكره، عن ميسرة قال:


قال أبوعبدالله (عليه السلام): اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ لان فعلك طاعة لله عزوجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.


(باب)


(الاستثناء في اليمين)


750، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن محمد الحلبي، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) في قول الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت (1) " قال: إذا حلف الرجل فنسي إن يستثنى فليستثن إذا ذكر.


751، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن


____________


(1) الكهف: 24.

الصفحة 448


محبوب، عن أبي جعفر الاحوال، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " (1) قال: فقال: إن الله عزوجل لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: وأراه إياها فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي، قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما قال: وقد قال الله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الكتاب: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله (2) " أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشيئة الله في فعلك.


752، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله.


753، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حسين القلانسي، أو بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.


754، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة.


755، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية: " واذكر ربك إذا نسيت (3) ".


____________


(1) طه: 115.

(2) الكهف: 23.

(3) يمكن حمله على أنه انما يقيد على الاربعين في العمل باستحباب الاستثناء لا في اصل اليمين. (آت)

الصفحة 449


756، 14 - 7 علي، عن أبيه بإسناده، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.


757، 14 - 8 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسين بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال:


إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.


(باب)


(أنه لا يجوز ان يحلف الانسان الا بالله عزوجل)


758، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم قال:


قلت لابي جعفر (عليه السلام): قول الله عزوجل " والليل إذا يغشى (1) " " والنجم إذا هوى (2) " وما أشبه، فقال: إن لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.


9 75، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل " لا بل شانئك " فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل: " يا هياه ويا هناه " فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا وأما قوله: " لعمر الله " وقوله: " لا هاه " فإنما ذلك بالله عزوجل (3).


____________


(1) الليل: 2.

(2) النجم: 2.

(3) قوله: (لا بل شانئك) مخفف قولهم: (لا أب لشانئك) كما في بعض النسخ أى لمبغضك كلمة كانوا ينطقونها في ضمن كلامهم مرددا كما هو عادة كل أحد من ترداد شئ ضمن كلامه مثل يغفر الله لك ومن فوائده أنه قد ينسى المتكلم ما يريد أن يقوله فيردد هذه الكلمة حتى يتذكر ما كان قد نسيه وليس هذا وامثاله حلفا ويمينا إلا أنه قد يمكن جعل (لابل شانئك) قسما نظير ما يقال في زماننا: ليمت أبى إن كنت قلت ذاك ولست ابن أبى او هلك ابنى واما في اكثر الامر فليس قسما البتة.

(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)


الصفحة 450


0 76، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: لا أرى للرجل أن يحلف بالله، وقال قول الرجل حين يقول: " لا بل شانئك " فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله.


761، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فلا اقسم بمواقع النجوم (1) " قال: كان أهل الجاهلية يحلفون بها، فقال الله عزوجل: " فلا اقسم بمواقع النجوم " قال: عظم أمر من يحلف بها قال: وكانت الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قد قتل أباه ولا لشئ يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعيرا أو غير ذلك فقال الله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): " لا اقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد (2) " قال: فبلغ من جهلم أنهم استحلوا قتل النبي (صلى الله عليه وآله) وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون.


2 76، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فلا اقسم بمواقع النجوم " قال " أعظم إثم من يحلف بها قال: وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به يستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة، فقال الله تبارك وتعالى: " لا اقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد * ووالد وما ولد " قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله).


(باب)


(استحلاف أهل الكتاب)


763، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


____________


(بقية الحاشية من الصفحة الماضية)


وقوله: (لطلب الاسم) اى لطلب شئ نسيه فيقول: ياهناه وياهياه حتى يتذكره.


وقوله: (لاهاه) فانه قسم بالله تعالى (كذا في هامش الوافى).


(1) الواقعة: 75.

(2) البلد: 2 و 3.

الصفحة 451


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل.


4 76، 14 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى والمجوس بآلهتهم (1) قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله عزوجل.


765، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى (عليه السلام) (2).


766، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عزوجل يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله (3) ".


767، 14 - 5 عنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل.


(باب)


(كفارة اليمين)


768، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عي صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في


____________


(1) لعله في اليهود المراد به عزير كما قال بعضهم إنه ابن الله. (آت)

(2) قال في التهذيب: الوجه في هذا الخبر أن الامام يجوز له أنه يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم وانما لا يجوز ان يحلف احدا لا من اهل الكتاب ولا غيرهم الا بالله ولا تنافى بين الاخبار وقال في المسالك: مقتضى النصوص عدم جواز الاحلاف الا بالله سواء كان الحالف مسلما ام كافرا وسواء كان حلفه بغيره اردع ام لا وفى بعضها تصريح بالنهى عن احلافه بغير الله لكن استشنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله فيجوز تحليفه بذلك والمستند رواية السكونى ولا يخلو من اشكال. (آت)

(3) المائدة: 52.

الصفحة 452


التالي ص 60/62 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...