الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 67 من 493

صفحة
____________


(1) يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده: ولد زنية - بالكسر - فيهما

(النهاية).


الصفحة 63


درهم فقال له: اشتر منها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميت، فاختصموا جميعا في الالف درهم فقال: موالي المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: اشتريت أباك بمالنا، وقال موالى العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبوجعفر (عليه السلام): أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.


335، 13 - 21 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية في ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي؟ فقال: يحاز لهذه الوصية من ميراثه ومن ديته.


336، 13 - 22 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى قال: حدثني معاوية بن عمار قال: ماتت اخت مفضل بن غياث فأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين والثلث في الحج فاذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال: اجعل ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا، فأتينا ابن شبرمة فقال:


أيضا كما قال ابن أبي ليلى، فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا، فخرجنا إلى مكة فقال لي:


سل أبا عبدالله، ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لي: ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها وما بقي فاجعل بعضا في ذا وبعضا في ذا، قال: فتقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له، سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي:

التالي ص 67/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...