محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 71 من 499
صفحة
فكتب (عليه السلام) فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي الله عنه وما أشهد لك بذلك محمد بن ابراهيم رضي الله عنه وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله (2).
____________
(1) العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلوا من اشكال إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره، ويمكن أن يقال: انما حكم (عليه السلام) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها. (آت)
(2) اى إذا رغب بنو هاشم الينا وقالوا بولايتنا فهم احق من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت (عليهم السلام) ولئلا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم، وفيه دلالة على جواز صرف الاوقاف والصدقات المندوبة في بنى هاشم كما هو المشهور. (آت)
الصفحة 66
345، 13 - 31 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن بسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا وقال: إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما فقالتا له: ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت: بلى، فقال: فقل له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه (1).