محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 62 من 62
صفحة
[صفحة 3] 791، 14 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك (2) وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين (3)
نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
792، 14 - 11 وعنه، عن علي بن مهزيار قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم (4) فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال: يعيد.
3 79، 14 - 12 محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه
____________
(1) اى إذا لم يف بما وعده فقد أكذب وعده وليس عليه شئ.
(2) قال السيد في شرح النافع: المشهور بين الاصحاب أنه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام وان اتفق في السفر والمستند صحيحة على بن مهزيار ويظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث اسنده إلى قول مشهور، وقال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا وكان وجهه ضعفها الاضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك والا فهى صحيحة السند والمسألة قوية الاشكال. (آت).
(3) كذا في التهذيب أيضا والصدوق - رحمه الله - نقل في الفقيه مضمون الخبر فذكر عشرة مكان سبعة وكذا في المقنع على ما نقل عنه وهو الظاهر مؤيدا للاخبار الدالة على الكفارة الصغرى والله يعلم. (آت)
(4) في بعض النسخ (أن يتصدق في مسجدة بألف درهم).
الصفحة 457
يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
794، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة النذر فقال، كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره (1).
795، 14 - 14 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقول: علي نذر ولا يسمي شيئا (2)؟ قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
796، 14 - 5 1 عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوي؟ قال:
يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
797، 14 - 16 وبهذا الاسناد، عن عبدالله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون (3) وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب:
سمعت من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
798، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جيمل بن صالح، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (4).
____________
(1) لعله على المشهور محمول على الاستحباب او على ما إذا نوى الناقة واما الجزور فلا اشعار فيه بكونه بمكة او منى فلذا جوز نحره حيث شاء. (آت)
(2) لعل المراد انه لم يسم شيئا مخصوصا ولكن سمى قربة وطاعة مثلا كما هو المشهور أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافى في الخبر السابق. (آت)
(3) يعنى عن أبى عبدالله (عليه السلام) كما في التهذيب.
(4) لعله محمول على الاستحباب الا ان يحمل العجز على الترك للمشقة. (آت)
الصفحة 458
799، 14 - 18 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: بأبي أنت وأمي إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال: كفر يمينك (1) فإنما جعلت على نفسك يمينا، وما جعلته لله فف به (2).
800، 14 - 9 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وحفص قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب.
801، 14 - 20 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء عن محمد بن مسلم [عن أحدهما (عليهما السلام)] قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله ولم يستطع قال: يحج راكبا.
2 80، 14 - 21 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال: فليحج راكبا.
803، 14 - 22 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
4 80، 14 - 23 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال:
كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر (عليه السلام) فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له: جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وإن الله عزوجل عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة من خراب الانصار وقد حملت كل ما أملك فأنا بايع
____________
(1) لعل الكفارة محمولة على الاستحباب لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله ويحتمل أن يكون على بناء المجهول أى يمينك مكفرة لا بأس عليك في مخالفته. (آت)
(2) ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه بل يجب عليه المشى على أى وجه كان لرجحانه ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا والاول موافق لما فهمه الاصحاب قال في الدروس: لا ينعقد نذر الحفاء في المشى. (آت)
الصفحة 459
داري وجميع ما أملك فأتصدق به؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة وأعرف ذلك ثم أعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر الي أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصيه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر بكل شئ تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي اوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة او بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله قال: فقال الرجل فرجت عني يا ابن رسول الله جعلني الله فداك.
805، 14 - 4 2 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: إن امي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله عزوجل في بعض ولدها في شئ كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي تقدم فيه عليها ما بقيت فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم تدر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا تصوم في السفر إن الله عزوجل قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له: فماذا إذا قدمت إن تركت ذلك؟ قال: لا إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره (1).
806، 14 - 5 2 عنه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال: إن رجلا نذر لله عزوجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحج عنه مما ترك أبوه.
____________
(1) في التهذيب (قلت له: فما ترى إذا هى رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا (لانى أخاف أن ترى في الذى نذرت فيه ما تكره) ولعله أصوب. (آت)
الصفحة 460
(باب [ال] نوادر)
7 80، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جده عدي وكان مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في حروبه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع أصحابه: والله لاقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول في آخر قوله: إن شاء الله يخفض بها صوته وكنت قريبا منه فقلت: يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما فعلت ثم استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال لي: إن الحرب خدعة وانأ عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن احرض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا (1) وكي يطمعوا فهيم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله واعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسى (عليه السلام) حيث أرسله إلى فرعون: " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى (2) " وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى (عليه السلام) على الذهاب.
808، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن عيسى بن عطية قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها.
809، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم: كل حل عليه حرام إن برح حتى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية؟ قال ليس بشئ.
810، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن
____________
(1) الفشل: الفزع والجبن والضعف.
(2) طه: 44.
الصفحة 461
راشد، عن نجية العطار (1) قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبوجعفر (عليه السلام): والله لاضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه فقلت:
جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال: أليس الله عزوجل يقول:
" وإن تعفوا أقرب للتقوى " (2).
811، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها.
2 81، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع (3) ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لايعود فحسبه ذلك والله كفارة.
3 81، 14 - 7 محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآ له فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام) يطعم عشرة مساكين كل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل.
814، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
815، 14 - 9 وبإسناده قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) هل يطعم المساكين في كفارة اليمين
____________
(1) في بعض النسخ (نجبة العطار).
البقرة: 237.
(3) أى إلى الظهار وحمله الشيخ على عدم العود إلى الجماع بدون الكفارة مع القدرة عليهما وبه جمع بين الاخبار ولا يخفى بعده والاجود حمل المنع على الكراهة. (آت)
الصفحة 462
لحوم الاضاحي؟ فقال: لا، لانه قربان لله (1).
816، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداله (عليه السلام): الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: إن أعلمه لم يدعه؟ قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه.
7 81، 14 - 1 1 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن علاء بياع السابري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
818، 14 - 12 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حفص، وغير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.
819، 14 - 13 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.
0 2 8، 14 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شئ " لا نذر في معصية " قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
821، 14 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز
____________
(1) يمكن حمله على الاستحباب في الاضحية المستحبة لا سيما إذا كان اللحم ادما وقلنا باستحبابه. (آت)
الصفحة 463
عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عزوجل يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة (1) " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث.
822، 14 - 16 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل [أو] أعرج؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى.
823، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل حلف تقية قال: إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.
824، 14 - 18 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.
825، 14 - 19 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا والله ما فعلته وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.
826، 14 - 20 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله ابن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده قال: كانت من أيمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا واستغفر الله (2).
7 82، 14 - 21 علي بن إبراهيم، [عن أبيه] عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر فقال رجل من ندمائه: يقال له: صفعان ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسال عنه فقال
____________
(1) النساء: 92.
(2) لعل المراد أنه (عليه السلام) يحترز عن اليمين وكان يقول مكانها: استغفر الله (آت)
الصفحة 464
له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضا، فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا؟
فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل:
قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) فسأله عن حد المال الكثير فقال: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه فقال له أبو الحسن (عليه السلام): إن الله عزوجل يقول: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة (1) " فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين (2).
هذا آخر كتاب الايمان والنذور والكفارات. وبه تم كتاب الفروع من الكافي تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني رحمه الله.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.
____________
(1) التوبة: 25.
(2) قال في الدروس: ولو نذر الصدقة من ماله بشئ كثير فثمانون درهما لرواية أبى بكر الحضرمى عن أبى عبدالحسن (عليه السلام). ولو قال: بمال كثير ففى قضية الهادى (عليه السلام) مع المتوكل ثمانون وردها ابن ادريس إلى ما يعامل به إن كان درهما او دينارا وقال الفاضل: المال المطلق ثمانون درهما والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع (آت).