محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 75 من 499
صفحة
6 35، 13 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد المدايني، عن علي بن حبيب بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، وينتهى طوله لاحدى وعشرين سنة، وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب.
357، 13 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له:
رد علي مالي لاتزوج، فأبي عليه فذهب حتى زنى؟ قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي لانه منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
تم كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث.
____________
(1) المشهور بين الاصحاب أن بلوغ الصبى بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام اربع عشرة وقال المحقق - رحمه الله - في الشرايع وفى اخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا او بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه واقيمت عليه الحدود الكاملة. وقال الشهيد الثانى - رحمه الله -: وفى رواية اخرى ان الاحكام تجرى على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وان لم يحتلم. وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها والمشهور في الانثى انها تبلغ بتسع. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة انما تبلغ بعشر. وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها الا بالتزويج وهما نادران. (آت)