محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 809 من 1131
صفحة
المنكب ودية النكب إذا كسر المنكب خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها مائة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل عظامه، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته، فإن كانت ناقبة (3) فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن رض
____________
(1) حمله في الاستبصار على ثلثى الدية لا الدية الكاملة. (آت)
(2) في الصحاح إذا سقطت رواضع الصبى قيل ثغر فهو مثغور فاذا نبتت قيل: اثغر وقال في الشرايع: وينتظر بسن الصبى الذى لم يثغر فان نبت لزم الارش ولو لم تنبت فدية المثغر ومن الاصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل وفى الرواية ضعف. (آت)