الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 92 من 493

صفحة
(2) الخرثى - بالضم -: اثاث البيت والمتاع والغنايم. (القاموس)

(3) النبط جبل معروف كانوا ينزلون البطائح بين العراقين. (النهاية)

الصفحة 87


فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي.


394، 13 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن عبدالله بن خداش المنقري (1) أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للابنة.


395، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته وأخته لابيه وامه قال: المال للابنه وليس للاخت من الاب والام شئ.


396، 13 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مات وترك ابنته وعمه؟ قال:


المال للابنة وليس للعم شئ أو قال: ليس للعم مع الابنة شئ.


397، 13 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبدالحميد الطائي، عن عبدالله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبدالله (عليه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.


398، 13 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن عبدالله ابن محرز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال:

التالي ص 92/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...