محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 930 من 1131
صفحة
505، 14 - 2 علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.
506، 14 - 3 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدى الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار، وكذلك من كتم الشهادة.
(باب)
(من شهد ثم رجع عن شهادته)
507، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عمن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.