محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 985 من 1131
صفحة
____________
(1) حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونها في الدبر ومع الاطلاق اشكال، وقال في الشرائع:
إذا شهد اربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت انها بكر فشهد لها اربع نساء فلا حد وهل يحد الشهود للفرية قال في النهاية: نعم: وقال في المبسوط: لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة والاول اشبه. (آت)
(2) اى ما علمت فيه. (آت)
الصفحة 406
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب القضاء والاحكام
(باب)
(ان الحكومة انما هى للامام (عليه السلام))
606، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصى نبي (1).