هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 430 / داخلي 424 من 743
»»
[صفحة 430] قال: «و الفرض فرض الحج: التلبية، و الإشعار، و التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ و هي: شوال، و ذو القعدة و ذو الحجة» .
99-1010/ (_15) - عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال: «من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين؛ فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة، لأن الله عز و جل يقول: فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ و الرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب، و الجدال: قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله. و المفاخرة» .
99-1011/ (_16) - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «قول الله: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ و الرفث هو الجماع، و الفسوق: الكذب و السباب، و الجدال: قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله» .
99-1012/ (_17) - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ .
قال: «يا محمد، إن الله اشترط على الناس شرطا، و شرط لهم شرطا، و من وفى لله وفى الله له» .
قلت: فما الذي اشترط عليهم، و ما الذي شرط لهم؟ قال: «أما الذي اشترط عليهم، فإنه قال: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ و أما ما شرط لهم، فإنه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىََ (1) -قال-: يرجع لا ذنب له» .
99-1013/ (_18) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، فعليه دم، و إذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم» .
99-1014/ (_19) - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، عن رجل محرم قال لرجل: لا، لعمري؟ قال: «ليس ذلك بجدال، إنما الجدال: لا و الله، و بلى و الله» .
99-1015/ (_20) - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: