هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 459 من 743
»»
[صفحة 465] رسول الله (صلى الله عليه و آله) : هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال: نعم-يا رسول الله-إني و الله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني، فلم تغنني الحجارة، فاستنجيت بالماء.
فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : هنيئا لك، فإن الله عز و جل قد أنزل فيك آية: إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ فكنت أول من صنع ذا، و أول التوابين، و أول المتطهرين» .
99-1154/ (_12) - عن عيسى بن عبد الله، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله تعالى: وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ ، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج» .
99-1155/ (_13) - عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إتيان النساء في أعجازهن. قال:
«لا بأس» ثم تلا هذه الآية: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ .
99-1156/ (_14) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ . قال: «حيث شاء» .
99-1157/ (_15) - عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ . فقال: «من قدامها و من خلفها، في القبل» .
99-1158/ (_16) - عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، أنه قال: «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟» . قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.
قال: «إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ يعني من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن» .
و عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، مثله.
99-1159/ (_17) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله تعالى: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ . قال: «من قبل» .