البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 489 / داخلي 483 من 743

صفحة
[صفحة 489]

أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن قول الله عز و جل: وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً .


قال: «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أواعدك بيت آل فلان. ليعرض لها بالخطبة. و يعني بقوله: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً التعريض بالخطبة (1) ، و لا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» .


99-1269/ (_2) - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكََاحِ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْكِتََابُ أَجَلَهُ .


فقال: «السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها» .


قلت: فقوله: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ؟قال: «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» .


99-1270/


____________

_3


- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا .


قال: «يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان. يعرض لها بالرفث و يرفث؛ يقول الله عز و جل: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً و القول المعروف: التعريض بالخطبة على وجهها و حلها وَ لاََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكََاحِ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْكِتََابُ أَجَلَهُ » .


99-1271/ (_4) - و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً .


قال: «يلقاها فيقول: إني فيك لراغب، و إني للنساء لمكرم، فلا تسبقيني بنفسك. و السر: لا يخلو معها حيث وعدها» .


99-1272/ (_5) - العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل:


وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً .


قال: «هو طلب الحلال: وَ لاََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكََاحِ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْكِتََابُ أَجَلَهُ أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت فلان. ثم طلب إليها ألا تسبقه بنفسها، إذا انقضت عدتها؟» .


____________

(_2) -الكافي 5: 434/2.


(_3) -الكافي 5: 435/3.


(_4) -الكافي 5: 435/4.


(_5) -تفسير العيّاشي 1: 122/390.


(1) في «س» : التعرّض للنكاح.

التالي الأصلية 489داخلي 483/743 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...