البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 493 / داخلي 487 من 743

[صفحة 493]

يوصى إليه، و الرجل يجوز أمره في مال المرأة، فيبيع لها و يشتري، فإذا عفا فقد جاز» .


99-1290/ (_4) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء» .


99-1291/ (_5) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «يأتي على الناس زمان عضوض‏ (1) ، يعض كل امرئ على ما في يديه، و ينسى الفضل؛ و قد قال الله عز و جل: وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ينبري في ذلك الزمان أقوام‏ (2) يعاملون المضطرين، هم شرار الخلق» .


99-1292/ (_6) - الشيخ؛ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرئ على ما في يده، و ينسى الفضل، و قد قال الله عز و جل: وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ و لا ينبري في ذلك الزمان أقوام، يبايعون المضطرين، أولئك هم شرار الناس» .


99-1293/ (_7) - عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها» .


99-1294/ (_8) - و عنه: بإسناده عن فضالة، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: «الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له ان يدع كله» .


99-1295/ (_9) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، أو غيره، عن صفوان، عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز» .


99-1296/ (_10) - و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، و علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، كليهما عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح. قال:


____________

(_4) -الكافي 6: 108/11.


(_5) -الكافي 5: 310/28.


(_6) -التهذيب 7: 18/80.


(_7) -التهذيب 7: 392/1570.


(_8) -التهذيب 7: 392/1572.


(_9) -التهذيب 7: 393/1573.


(_10) -التهذيب 7: 484/1946.


(1) أي يصيب الرعية فيه عسف و ظلم، كأنّهم يعضّون فيه عضّا. «النهاية 3: 253» .

(2) في المصدر: قوم.

التالي الأصلية 493داخلي 487/743 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...