البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 494 / داخلي 488 من 743

[صفحة 494]
«هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها، فيبيع لها و يشتري-قال-: فأي هؤلاء عفا، فهو (1) جائز في المهر، إذا عفا عنه» .

99-1297/ (_11) - و عنه: بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام) : «إن كانت و كلته يقبض صداقها من زوجها، فليس لها أن تطالبه، و إن لم تكن وكلته فلها ذلك، و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون صبية في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، و متى طلقها قبل الدخول بها، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، و يأخذ بعضا، و ليس له أن يدع ذلك كله، و ذلك قول الله عز و جل:

إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما» .

99-1298/ (_12) - العياشي: عن اسامة بن حفص، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا. قال: لها الميراث، و عليها العدة، و لا مهر لها-و قال-: أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه:

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ » .

99-1299/ (_13) - عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها؟قال: «لها المهر كاملا، و لها الميراث» .

قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟قال: «لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة» .

99-1300/ (_14) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره» .

99-1301/ (_15) - عن زرارة، و حمران، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله: إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ . قال: «هو الولي و الذين يعفون عن (2) الصداق أو يحطون منه (3)

بعضه أو كله» .

99-1302/ (_16) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ .

____________
(_11) -التهذيب 6: 215/507.

(_12) -تفسير العيّاشي 1: 124/402.

(_13) -تفسير العيّاشي 1: 125/403.

(_14) -تفسير العيّاشي 1: 125/404.

(_15) -تفسير العيّاشي 1: 125/405.

(_16) -تفسير العيّاشي 1: 125/406.

(1) في المصدر: فعفوه.
(2) في المصدر: عند.
(3) في المصدر: عنه.

التالي الأصلية 494داخلي 488/743 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...