هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 494 / داخلي 488 من 743
»»
[صفحة 494] «هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها، فيبيع لها و يشتري-قال-: فأي هؤلاء عفا، فهو (1) جائز في المهر، إذا عفا عنه» .
99-1297/ (_11) - و عنه: بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام) : «إن كانت و كلته يقبض صداقها من زوجها، فليس لها أن تطالبه، و إن لم تكن وكلته فلها ذلك، و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون صبية في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، و متى طلقها قبل الدخول بها، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، و يأخذ بعضا، و ليس له أن يدع ذلك كله، و ذلك قول الله عز و جل:
إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما» .
99-1298/ (_12) - العياشي: عن اسامة بن حفص، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا. قال: لها الميراث، و عليها العدة، و لا مهر لها-و قال-: أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه:
99-1299/ (_13) - عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها؟قال: «لها المهر كاملا، و لها الميراث» .
قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟قال: «لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة» .
99-1300/ (_14) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره» .
99-1301/ (_15) - عن زرارة، و حمران، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله: إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ . قال: «هو الولي و الذين يعفون عن (2) الصداق أو يحطون منه (3)
بعضه أو كله» .
99-1302/ (_16) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ .
____________ (_11) -التهذيب 6: 215/507.
(_12) -تفسير العيّاشي 1: 124/402.
(_13) -تفسير العيّاشي 1: 125/403.
(_14) -تفسير العيّاشي 1: 125/404.
(_15) -تفسير العيّاشي 1: 125/405.
(_16) -تفسير العيّاشي 1: 125/406.
(1) في المصدر: فعفوه. (2) في المصدر: عند. (3) في المصدر: عنه.