هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 498 / داخلي 492 من 743
»»
[صفحة 498] النهار، و هي الظهر، و إنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها» .
99-1319/ (_9) - و في رواية سماعة: وَ قُومُوا لِلََّهِ قََانِتِينَ قال: «هو الدعاء» .
99-1320/ (_10) - عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: حََافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوََاتِ وَ اَلصَّلاََةِ اَلْوُسْطىََ وَ قُومُوا لِلََّهِ قََانِتِينَ . قال: «الصلوات: رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين (سلام الله عليهم) ، و الوسطى: أمير المؤمنين وَ قُومُوا لِلََّهِ قََانِتِينَ طائعين للأئمة» .
99-1321/ (_11) - أبو علي الطبرسي، قال: القنوت: هو الدعاء في الصلاة حال القيام. و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) .
قوله تعالى:
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً[239] 99-1322/ (_1) - محمد بن يعقوب: بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً كيف يصلي، و ما يقول إذا خاف من سبع أو لص، كيف يصلي؟قال: «يكبر و يومئ إيماء برأسه» . 99-1323/ (_2) - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: قلت له: أخبرني عن صلاة الموافقة (1) .
فقال: «فإذا لم يكن النصف (2) من عدوك صليت إيماء، راجلا كنت أو راكبا، فإن الله يقول: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً تقول في الركوع: لك ركعت و أنت ربي. و في السجود: لك سجدت و أنت ربي. أينما توجهت بك دابتك، غير أنك توجه حين تكبر أول تكبيرة» .
99-1324/
____________ _3
- عن أبان بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «فات أمير المؤمنين (عليه السلام) و الناس يوما [بصفين]-يعني صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء-فأمرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يسبحوا و يكبروا و يهللوا؛ قال: و قال الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك ركبانا و رجالا» .
____________ (_9) -تفسير العيّاشي 1: 128/420.
(_10) -تفسير العيّاشي 1: 128/421.
(_11) -مجمع البيان 2: 600.
(_1) -الكافي 3: 457/6.
(_2) -تفسير العيّاشي 1: 128/422.
(_3) -تفسير العيّاشي 1: 128/423.
(1) المواقفة: المحاربة. «مجمع البحرين-وقف-5: 130» . (2) أي الإنصاف.