هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 657 / داخلي 649 من 743
»»
[صفحة 657]
99-1808/ (_10) - و عنه: عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إنما سميت مكة بكة لأن الناس يتباكون فيها» .
99-1809/ (_11) - و عنه، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله) ، قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لم سميت الكعبة بكة؟فقال: «لبكاء الناس حولها و فيها» .
99-1810/ (_12) - و عنه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله) ، قال: حدثنا أحمد بن إدريس (1) ، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «موضع البيت بكة، و القرية مكة» .
99-1811/ (_13) - و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما سميت مكة بكة لأنها تبك بها الرجال و النساء، و المرأة تصلي بين يديك و عن يمينك و عن شمالك و معك، و لا بأس بذلك، إنما يكره ذلك في سائر البلدان» .
99-1812/ (_14) - و عنه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لم سميت مكة بكة؟قال: «لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي» .
99-1813/ (_15) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في الرجل يجني الجناية في غير الحرم، ثم يلجأ إلى الحرم.
قال: «لا يقام عليه الحد، و لا يكلم، و لا يسقى، و لا يطعم، و لا يباع، فإذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم ير للحرم حرمة» .
99-1814/ (_16) - العياشي: عن عبد الصمد بن سعد، قال: طلب أبو جعفر أن يشتري من أهل مكة بيوتهم أن يزيده في المسجد، فأبوا، فأرغبهم فامتنعوا، فضاق بذلك فأتى أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: إني سألت هؤلاء شيئا
____________
(_10) -علل الشرائع: 397/1 باب 137.
(_11) -علل الشرائع: 397/2.
(_12) -علل الشرائع: 397/3.
(_13) -علل الشرائع: 397/4.
(_14) -علل الشرائع: 398/5.
(_15) -تفسير القمّي 1: 108.
(_16) -تفسير العيّاشي 1: 185/89.
(1) في المصدر: حدثنا إدريس، و الصواب ما في المتن، و هو من مشايخ ابن بابويه، و الراوي عن ابن عيسى كثيرا، راجع معجم رجال الحديث 2: 38.