هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 1012 من 1218
صفحة
[صفحة 565]
99-1561/ (_11) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا . فقال: «إذا دعاك الرجل لتشهد له[على دين، أو حق]لم ينبغ لك أن تتقاعس عنها» (1) .
99-1562/ (_12) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا .
قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة (2) أن يقول. لا أشهد لكم» .
99-1563/ (_13) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، مثله، و قال: «فذلك قبل الكتاب» .
99-1564/ (_14) - العياشي: عن زيد أبي اسامة (3) ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا . قال: «لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم» .
99-1565/ (_15) - عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، في قول الله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا . قال: «إذا دعاك (4) الرجل لتشهد على دين أو حق لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنه (5) » .
99-1566/ (_16) - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا .
قال: «قبل الشهادة-قال-: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم. و ذلك قبل الكتاب» .
99-1567/ (_17) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا .
____________
(_11) -التهذيب 6: 276/754.
(_12) -الكافي 7: 379/2.
(_13) -الكافي 7: 280/2.
(_14) -تفسير العيّاشي 1: 155/522.
(_15) -تفسير العيّاشي 1: 156/523.
(_16) -تفسير العيّاشي 1: 156/524.
(_17) -تفسير العيّاشي 1: 156/527.
(1) في المصدر: تقاعس عنه.
(2) في المصدر: إلى شهادة يشهد عليها.
(3) في المصدر: يزيد بن اسامة، و في «ط» : زيد بن أبي اسامة، و الصواب ما في المتن، لأنّ أبا اسامة كنيته، و هو زيد بن يونس أبو أسامة الشحّام، المعروف بزيد الشحّام، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السّلام) ، راجع رجال النجاشيّ: 175/462، معجم رجال الحديث 7: 367.