البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 1012 من 1218

صفحة
[صفحة 565]

99-1561/ (_11) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا . فقال: «إذا دعاك الرجل لتشهد له‏[على دين، أو حق‏]لم ينبغ لك أن تتقاعس عنها» (1) .


99-1562/ (_12) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا .


قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة (2) أن يقول. لا أشهد لكم» .


99-1563/ (_13) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، مثله، و قال: «فذلك قبل الكتاب» .


99-1564/ (_14) - العياشي: عن زيد أبي اسامة (3) ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا . قال: «لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم» .


99-1565/ (_15) - عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، في قول الله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا . قال: «إذا دعاك‏ (4) الرجل لتشهد على دين أو حق لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنه‏ (5) » .


99-1566/ (_16) - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا .


قال: «قبل الشهادة-قال-: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم. و ذلك قبل الكتاب» .


99-1567/ (_17) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا .


____________


(_11) -التهذيب 6: 276/754.


(_12) -الكافي 7: 379/2.


(_13) -الكافي 7: 280/2.


(_14) -تفسير العيّاشي 1: 155/522.


(_15) -تفسير العيّاشي 1: 156/523.


(_16) -تفسير العيّاشي 1: 156/524.


(_17) -تفسير العيّاشي 1: 156/527.


(1) في المصدر: تقاعس عنه.

(2) في المصدر: إلى شهادة يشهد عليها.

(3) في المصدر: يزيد بن اسامة، و في «ط» : زيد بن أبي اسامة، و الصواب ما في المتن، لأنّ أبا اسامة كنيته، و هو زيد بن يونس أبو أسامة الشحّام، المعروف بزيد الشحّام، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السّلام) ، راجع رجال النجاشيّ: 175/462، معجم رجال الحديث 7: 367.

(4) «ط» : دعاكم.

(5) في المصدر: عنها.

التالي ص 1012/1218 — الأصلية 565 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...