هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 414 من 743
صفحة
[صفحة 420]
مسكان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، و سليمان بن خالد، و أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «ليس لأهل مكة، و لا لأهل مر، و لا لأهل سرف متعة، و ذلك لقول الله عز و جل: ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ » .
99-967/ (_5) - و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: قلت لأخي موسى بن جعفر (عليه السلام) : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: «لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز و جل: ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ » .
99-968/ (_6) - و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قول الله عز و جل في كتابه: ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ ؟ قال: «يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا: ذات عرق و عسفان، كما (1) يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة» .
99-969/ (_7) - و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ .
قال: «ما دون المواقيت إلى مكة فهو حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ و ليس له متعة» .
99-970/ (_8) - و عن: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال: «لما فرغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) من سعيه بين الصفا و المروة، أتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من السعي، و هو على المروة، فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي.
فأقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) على الناس بوجهه، فقال: يا أيها الناس، هذا جبرئيل-و أشار بيده إلى خلفه- يأمرني عن الله عز و جل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي.
فأمرهم بما أمر الله به، فقام إليه رجل، و قال: يا رسول الله، نخرج إلى منى و رؤوسنا تقطر من النساء؟و قال آخرون: يأمر بالشيء (2) و يصنع هو غيره؟!