هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 419 من 743
صفحة
[صفحة 425]
قال: «إذا رجعت إلى أهلك» .
99-986/ (_24) - عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، فيمن لم يصم الثلاثة أيام في ذي الحجة حتى يهل الهلال؟قال: «عليه دم، لأن الله يقول: فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ في ذي الحجة» .
قال ابن أبي عمير: و سقط عنه السبعة أيام.
99-987/ (_25) - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) ، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج، و السبعة، أ يصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال: «يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، و السبعة لا يفرق بينها (1) ، و لا يجمع الثلاثة و السبعة جميعا» .
99-988/ (_26) - عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) ، قال: سألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج، و السبعة، أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ (2) قال: «يصوم الثلاثة و السبعة لا يفرق بينها، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا» .
99-989/ (_27) - عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) ، في صيام ثلاثة أيام في الحج. قال: «قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة» .
99-990/ (_28) - عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) ، قال (3) : «صيام ثلاثة أيام في الحج: قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة، فصيام ثلاثة أيام و سبعة إذا رجع» .
و قال علي (عليه السلام) : «إذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر» .
99-991/ (_29) - عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) ، قال: «يصوم المتمتع قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج و لم يكن عنده دم، صام إذا انقضت أيام التشريق، تسحر (4) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما» .
99-992/ (_30) - عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ . قال: «هو لأهل مكة، ليست لهم متعة و لا عليهم عمرة» .