قالا: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟قال: «لم يحد (2) الله عز و جل له حدا، يستغفر الله و يلبي» .
فقالا: من ابتلي بالجدال فما عليه. فقال: «إذا جادل فوق مرتين؛ فعلى المصيب دم شاة يهريقه، و على المخطئ بقرة» .
99-1004/ (_9) - و عنه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله) ، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال.
قال: «أما الرفث: فالجماع، و أما الفسوق: فهو الكذب، ألا تسمع قول الله عز و جل: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جََاءَكُمْ فََاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهََالَةٍ (3) و الجدال: هو قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله» (4) .
99-1005/ (_10) - و عنه: قال: حدثنا أبي (رحمه الله) ، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ . قال: «شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة» .
و في حديث آخر: «و شهر مفرد العمرة رجب» .
99-1006/ (_11) - العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ ، قال: «هو شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة» .
99-1007/ (_12) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: « اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ -قال-شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن» .
99-1008/ (_13) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ ، قال: «الأهلة» .
99-1009/ (_14) - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ .