هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 489 من 743
صفحة
[صفحة 495]
قال: «هو الأب و الأخ الموصى إليه (1) ، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز» .
99-1303/ (_17) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله» .
99-1304/ (_18) - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ .
قال: «هو الأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال بقيمته (2) » .
قلت له: أ رأيت إن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟قال: «ليس ذلك لها، أ تجيز بيعه في مالها، و لا تجيز هذا؟!» .
99-1305/ (_19) - عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. فقال: «هو الذي يزوج، يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يترك كله» .
99-1306/ (_20) - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ .
قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق» .
قلت: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ ؟قال: «أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا كان يقيم بها، و هو القائم عليها، و هو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها، و لا يقوم عليها، لم يجز عليها أمره» .
99-1307/ (_21) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قوله: إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ . قال: «الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله» .
99-1308/ (_22) - عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ . قال: «هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز» .
قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟قال: «ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها، و لا تجيز هذا؟!» .
99-1309/ (_23) - عن بعض بني عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في مال اليتيم يعمل به الرجل. قال: «ينيله من الربح شيئا؛ إن الله يقول: وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » .