هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 858 من 1218
صفحة
[صفحة 426]
قلت: فما حد ذلك؟قال: «ثمانية و أربعين ميلا من نواحي مكة، كل شيء دون عسفان و دون ذات عرق فهو من حاضري المسجد الحرام» .
99-993/ (_31) - عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في: حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ .
قال: «دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة» .
99-994/ (_32) - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: «لا يصلح لأهل مكة المتعة، و ذلك قول الله: ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ » .
99-995/ (_33) - عن سعيد الأعرج، عنه (عليه السلام) ، قال: «ليس لأهل سرف، و لا لأهل مر، و لا لأهل مكة متعة، يقول الله تعالى: ذََلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ » .
قوله تعالى:
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِ[197] 99-996/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: « اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ : شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، ليس لأحد أن يحج فيما سواهن» .
99-997/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ . : «و الفرض: التلبية و الإشعار و التقليد، فأي (1) ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز و جل: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ : و هو شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة» .