هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 883 من 1338
صفحة
____________
(_2) -تفسير العيّاشي 1: 112/341.
(_3) -مجمع البيان 2: 568.
(_1) -الكافي 6: 113/1.
(1) البقرة 2: 234.
(2) في المصدر: أوجبه عليها و لها.
[صفحة 469]
99-1174/ (_2) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها. قال: «ليأت أهله» .
و قال: «أيما رجل آلى من امرأته-و الإيلاء: أن يقول: لا و الله لا أجامعك كذا و كذا، و يقول: و الله، لأغيظنك.
ثم يغاضبها (1) -فإنه يتربص بها أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء-و الإيفاء: أن يصالح أهله- فإن الله غفور رحيم، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق، و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، و إن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق» .
99-1175/
____________
_3
- و عنه: عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، فليس لها قول و لا حق في الأربعة أشهر، و لا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت و رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها، قيل له: إما أن تفيء فتمسها، و إما أن تطلق، و عزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت و طهرت طلقها، و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك و تعالى في كتابه و سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله) » .