هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 900 من 1218
صفحة
[صفحة 461]
99-1140/ (_13) - عن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله في اليتامى: وَ إِنْ تُخََالِطُوهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ .
قال: «يكون لهم التمر و اللبن، و يكون لك مثله، على قدر ما يكفيك و يكفيهم، و لا يخفى على الله المفسد من المصلح» .
99-1141/ (_14) - عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشيء و هو في حجري أنفق عليه منه، و ربما أصبت مما يكون له من الطعام، و ما يكون مني إليه أكثر؟ فقال: «لا بأس بذلك، إن الله يعلم المفسد من المصلح» .
قوله تعالى:
وَ لاََ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكََاتِ حَتََّى يُؤْمِنَ[221] 99-1142/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) : «يا أبا محمد، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟» قلت: جعلت فداك، و ما قولي بين يديك؟!قال: «لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي» .
قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة، و لا على غير مسلمة. قال: «و لم؟» . قلت: لقول الله عز و جل:
قال: «فما تقول في هذه الآية: وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (1) . قلت: فقوله: وَ لاََ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكََاتِ نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت.