البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 907 من 1218

صفحة
[صفحة 468]

عبد الله (عليه السلام) ، قال: سمعته يقول في قول الله عز و جل: لاََ يُؤََاخِذُكُمُ اَللََّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمََانِكُمْ . قال: «اللغو:


قول الرجل: لا و الله، و بلى و الله، و لا يعقد على شي‏ء» .


99-1171/ (_2) - العياشي: عن أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: لاََ يُؤََاخِذُكُمُ اَللََّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمََانِكُمْ . قال: «هو لا و الله، و بلى و الله، و كلا و الله، و لا يعقد عليها، أولا يعقد على شي‏ء» .


99-1172/


____________


_3


- أبو علي الطبرسي، قال: اختلفوا في يمين اللغو، فقيل: ما يجري على عادة الناس، من قول: لا و الله، و بلى و الله، من غير عقد على يمين يقتطع بها مال، و لا يظلم بها أحد.


قال: و هو المروي عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليهما السلام) .


قوله تعالى:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فََاؤُ فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏[226] 99-1173/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفى عنها زوجها، فإن الله عز و جل شرط للنساء شرطا، و شرط عليهن شرطا، فلم يحابهن فيما شرط لهن، و لم يجر فيما شرط عليهن؛ فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر؛ إن الله عز و جل يقول: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء، لعلمه تبارك و تعالى أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، و أما ما شرط عليهن، فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، فأخذ منها له عند موته ما أخذلها منه في حياته عند إيلائه؛ قال الله تبارك و تعالى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (1) و لم يذكر العشرة أيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر، و علم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها و عليها» (2) .


____________


(_2) -تفسير العيّاشي 1: 112/341.


(_3) -مجمع البيان 2: 568.


(_1) -الكافي 6: 113/1.


(1) البقرة 2: 234.

(2) في المصدر: أوجبه عليها و لها.

التالي ص 907/1218 — الأصلية 468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...