تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثامن عشر 18 · صفحة 1111 من 1326
صفحة
قوله عند الزوال (1) لعل المعنى أن هذه الصلاة التي فرضت و علمها نبيه في
____________
(1) و في الكافي: فهذا الفرض الأول في صلاة الزوال يعنى صلاة الظهر انتهى فعليه لا أشكال.
363
السماء إنما فرضت و أوقعت أولا في الأرض عند الزوال فلا يلزم أن يكون إيقاعها في السماء عند الزوال مع أنه(ص)يحتمل أن يكون محاذيا في ذلك الوقت لموضع يكون في الأرض وقت الزوال لكنه بعيد لأن الظاهر من الخبر أنها أوقعت في موضع كان محاذيا لمكة و يحتمل أن يكون بعض المعارج في اليوم و هذا وجه جمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المعراج.
أقول في الخبر على ما رواه في الكافي مخالفة كثيرة لما هنا و شرح هذا الخبر يحتاج إلى مزيد بسط في الكلام لا يسعه المقام و سيأتي بعض الكلام فيه في أبواب الصلاة إن شاء الله تعالى.