(3) أي كفاية الطعام و الشراب بقلتهما جميعكم و بقاؤهما بحالهما.
(4) سعد السعود: 104 و 105. أقول: سأل هارون موسى بن جعفر (عليه السلام) عن تلك المسألة فأجاب بوجه آخر فقال: ان النبيّ (صلى الله عليه و آله) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، و إن عليا آمن و هاجر، قال اللّه تعالى: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا» راجع تفصيلها ج 10: 242.