هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 167 / داخلي 159 من 877
»»
[صفحة 167]
99-2714/ (_9) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً : «أي موجوبا» .
99-2715/ (_10) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى: إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً ؟ قال: «كتابا ثابتا، و ليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، فإن الله عز و جل يقول لقوم: أَضََاعُوا اَلصَّلاََةَ وَ اِتَّبَعُوا اَلشَّهَوََاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (1) » .
99-2716/ (_11) - العياشي: عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قول الله: إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً ؟ قال: «يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقت وقتها، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاها لغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها» .
99-2717/ (_12) - عن منصور بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو يقول: « إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً -قال-لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و لكان الأمر ضيقا، و لكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا» .
99-2718/ (_13) - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآية إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً ؟ فقال: «إن للصلاة وقتا، و الأمر فيه واسع يقدم مرة و يؤخر مرة، إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد، و إنما عنى الله كِتََاباً مَوْقُوتاً أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة» .
99-2719/ (_14) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً .
قال: «لو عنى أنها في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة، و لكن متى أديتها فقد أديتها» .